السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
316
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) المدارك 5 : 370 كتاب الخمس ، قال قدّس سرّه : « وأما إنه ( أي الكنز ) فلواجده فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والتصرف في مال الغير إنما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما والكل هنا منتف » . ( 2 ) الحدائق 12 : 333 كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 136 . ( 3 ) عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 و 208 / 49 . ( 4 ) عوالي اللآلي 3 : 480 / 4 و 208 / 49 .